على كل حال أن يجب أن يُساس الناس؛ يعني: يعاملون بالسياسة، فإذا أرادوا أن يتلاعبوا بالطلاق منعناهم كما منع عمر -رضي الله عنه- من طلق ثلاثًا ( ... ) واحد؛ يعني: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، منعه أن يراجع زوجته، مع أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن لما تتايع الناس في هذا الشيء وكَثُر منعهم عمر من المراجعة (٢).
وهذا هو الحق، حتى الطلاق الثلاث الآن لو أن أحدًا سلك سبيل عمر -رضي الله عنه- وقال: الناس أكثروا الطلاق الثلاث سنمضيه عليهم؛ لكان له وجه.
أما تلاعب الناس الآن بالطلاق شين؛ يعني: الإنسان إذا رأى الأمر الواقع يتكدر ويحزن من تهاونهم بالطلاق.
طالب: أثابكم الله يا شيخ، المرأة المطلقة المدخول بها غير حامل، أقول: متى تنتهي عدتها؟
الشيخ:( ... ) ثلاث حيض، متى تكون الحيضة الثالثة ( ... )، أسأل السائل، أجبني يا رجل؟
طالب: كلا الوجهين.
الشيخ:( ... ) لا، وجهان ( ... )، إذا قيل: العدة ثلاث حيض متى تنتهي الحيض؟
طالب: إذا انتهت الحيضة الثالثة.
الشيخ: هذه هي واضحة.
طالب: القول الراجح أن من طلق في الحيض أنه لا يقع، لكن إذا جاءني شخص وقال: إني طلقت في الحيض، فهل نلزمه بالطلقة؟