للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدليل: قول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، ما هي القروء؟

طالب: الأشهر.

الشيخ: غلط.

طالب: الحِيَض.

الشيخ: الحيض، فمعنى ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيض، فإذا كانت حرة فعدتها ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حِيَض كاملة، وإن كانت مبعضة؛ يعني نصفها حر ونصفها رقيق، فعدتها كم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ثلاثة قروء؟ لماذا العدة ثلاثة قروء؟

لأن الحيض لا يتبعض، لا يمكن أن نقول: عدتها قرآن ونصف، الحيض لا يتبعض، فنكمل ونقول: ثلاثة قروء.

القن؛ الأمة التي ليس فيها حرية عدتها قرآن؛ يعني حيضتين، لو قال قائل: لماذا لم تجعلوا عدتها قرءا ونصفًا؟

طالب: ( ... ) لا يتبعض.

الشيخ: إي؛ لأن الحيض لا يتبعض، فكملنا.

الخلاصة الآن: الثالثة هي المفارقة في الحياة، إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة إن كانت حرة أو كانت مبعضة، وإلا فحيضتان إذا كانت أمة خالصة ما فيها حرية، الدليل: قول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] إلى آخر الآية.

لا حظوا أن هناك شرطًا لا بد أن نستصحبه وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول أو الخلوة، وهذه مذكورة في أول الباب، وعلى هذا فلو طلق امرأة تحيض ولكنه لم يدخل بها ولم يخل بها؟

طلبة: فلا عدة.

الشيخ: فلا عدة، استصحبوا هذا الشرط معكم؛ لأنه لا بد منه.

إذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيض، كم تعتد؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: حيضتان ونصف؛ لأنه طلق في نصف الحيضة؛ يعني ( ... ) المرأة نصف حيضتها طلقها، نقول: تعتد حيضتين كاملتين ونصف حيضة؛ لأنه طلق في نصف الحيضة الأولى، كذا؟

طلبة: لا يقع الطلاق.

طالب آخر: لأنه طلاق بدعي.

الشيخ: دعونا من الطلاق البدعي وغير البدعي نتكلم الآن على العدة، إيش؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>