للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقسم: لا تنتقل بكل حال.

وقسم: تنتقل في حال دون حال.

الرجعية؟ أجيبوا.

طلبة: تنتقل.

الشيخ: تنتقل بكل حال، من أبانها في حال الصحة لا تنتقل بكل حال، من أبانها في مرض خوفه المخوف تعتد بالأطول متى؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إن ورثت، وتبقى على عدتها إن لم ترث، هذا حاصل كلام المؤلف، رحمه الله، وهذا ( ... )، واضح الكلام؟

طالب: نعم.

***

الشيخ: يقول رحمه الله: (وإن طلق بعض نسائه مبهمة، أو معينة ثم نسيها، ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن -سوى حامل- الأطول منهما).

هذه المسألة قليلة الوقوع (إذا طلق بعض زوجاته مبهمة)، قال: له زوجتان، كل واحدة منهما اسمها عائشة، فقال: يا عائشة أنتِ طالق، هذه مبهمة، أيهما؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يمكن، مات قبل أن يتبين، أو عينها؛ يعني: عين واحدة من نسائه، ثم نسي، ثم مات قبل أن يقرع بينهما، فكيف العدة؛ لأن الآن إحداهما مطلقة، والثانية غير مطلقة، فأيهما؟

نعمل بالاحتياط، نقول: كل واحدة تعتد بالأطول من عدة الوفاة وعدة الطلاق، إلا الحامل، وإنما استثنى الحامل؛ لأن عدتها لا تختلف فيما إذا بدئت بالحياة أو بالموت.

(اعتد كل منهن -سوى حامل- الأطول منهما.

الثالثة: الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرآن).

(الثالثة) يعني: من المعتدات (الحائل) وضدها: الحامل، (ذات الأقراء) يعني: التي تحيض، ولهذا قال: (ذات الأقراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة) احترازًا من المتوفى عنها؛ لأن المتوفى عنها لماذا استثنى؟ عدتها إما أربعة أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل، لكن هذه (المفارقة في الحياة) وهي ليست حاملًا (فعدتها) ثلاثة قروء (إن كانت حرة أو مبعضة) والقروء: جمع قرء وهو الحيض، وإن كانت أمة ( ... )؛ أي: ليس فيها حرية، فعدتها قرآن، ما هو الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>