الشيخ: ما فيه أطول ولا أكثر، إن طلقت عدتها وضع الحمل، سواء ( ... )، واضح يا جماعة، عدتها وضع الحمل حتى لو ( ... )، إذا حكمنا بأنها عدة وفاة لازم الإحداد، وإذا كانت عدة طلاق لم يلزمها، نقول: حتى في هذه الحال، المهم أن عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء ( ... ) وفاة أو ( ... ).
إذا كانت غير حامل حينئذ نقول: تعتد الأطول، الآن يأتي الأطول، أيهما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق إذا لم تكن حاملًا؟ إن قلت: الوفاة ( ... )، فغير صحيح، إن قلت: عدة الطلاق، فغير صحيح، تختلف، ويظهر هذا بالمثال.
هذه المطلقة عدتها بالطلاق كم؟
طالب: ثلاثة ..
الشيخ: ثلاثة قروء وهي لا يأتيها الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر تحيض المرأة، كم يكون مدة الحيض؟
طلبة: تسعة أشهر.
الشيخ: تسعة أشهر عدة الوفاة كم؟
طلبة: أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر وعشرة أيام، الرجل هذا مات بعد ابتداء العدة بعشرة أيام، في هذه الحال هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟
طالب: تستمر.
الشيخ: أيهما؟
طالب: تستمر في عدة الطلاق.
طالب آخر: هل هي رجعية يا شيخ؟
الشيخ: نعم، الأول؛ لأن عدة الطلاق ستبقى تسعة أشهر، إذا كانت ( ... ) الحائض، لكن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة.
العكس، إنسان طلق زوجته في مرض موته المخوف طلاقًا بائنًا وحاضت مرتين، ثم مات، فهل تكمل الحيضة الثالثة التي بها تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة؟
طلبة: تنتقل.
الشيخ: تنتقل؛ لأنها أطول، واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: إذن إذا مات في عدة المبانة التي أبانها في مرض موته المخوف فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق، وعرفتم بالمثال ما يكون أطول، وما يكون أقصر.
نعود مرة ثانية، إذا كانت حاملًا تنتقل إلى عدة الوفاة؟