للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إنسان له أربع زوجات، طلق واحدة الطلقة الثالثة، وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها نقول: لا بأس، تزوج؛ لأن البائن في حكم المعدوم.

بقينا القسم الثالث: ما هو؟ أن تعتد بالأطول من عدة وفاة وطلاق، وهي التي أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها.

مثال ذلك: رجل أُصيب بمرض حتى وصل إلى حال أيس من بقائه، فطلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، واضح ولّا غير واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: إنسان له زوج، بقي عليه من طلاقها واحدة، ولما مرض مرض الموت خاف أن ترث منه فطلقها، بانت منه أم لا؟

طلبة: بانت.

الشيخ: بانت؛ لأن هذه آخر تطليقة، بانت منه، في أثناء العدة مات الزوج هل نقول: استمري في عدة الطلاق أو نقول انتقلي إلى عدة الوفاة؟

طلبة: الأطول.

الشيخ: نقول: الاحتياط أن تعتد على الأطول.

كيف نقول: اعتدِّي عدة الطلاق، كملي عدة الطلاق؛ لأنها مُبَانة، كيف نقول: اعتدي عدة الوفاة؟ لأن لها علاقة بزوجها؛ لأنها في هذه الحالة ترث منه، فلها علاقة، فنقول إذن: لا تخرج من العدة بيقين إلا إذا اعتدت الأطول، وحينئذٍ أسألكم: إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملًا، فأيهما أطول عدة الطلاق أو الوفاة؟

طلبة: حسب الحمل.

طالب: قد يكون أطول عدة الحمل.

الشيخ: إذا كانت حاملًا فأيهما أطول عدة الطلاق ولّا الوفاة؟

طالب: الوفاة.

طالب آخر: الحمل.

طالب آخر: كلها واحد.

طالب آخر: تفصيل يا شيخ.

الشيخ: إي، تفصيل لكنه ليس بصحيح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ( ... )، الحامل عدتها وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة، أليس كذلك؟

طالب: بلى.

الشيخ: هل فيها أطول وأقصر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا أبدًا، واحدة، فإذا أبانها وهي حامل لا بد ( ... ) ليش ( ... ) وضع الحمل، سبحان الله إلى الآن لم تفهموا؟

طالب: مفهوم.

الشيخ: مفهوم الآن؟

طلبة: أي نعم.

الشيخ: أعيد المثال، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات في مرض موته، وكانت حاملًا، ثم مات، هل تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>