للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، الوفاة ( ... )، ولهذا الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو لم تحض إلا مرة واحدة، ولو كانت آيسة، هذه مبنية على حق الزوج، وكونها أربعة أشهر وعشر تخصيصها بهذا العدد -والله أعلم- أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولًا كاملًا، فأُخِذ من الحوْل ثلثه، وهو أربعة أشهر، ومن الشهر ثلثه، وهو عشرة أيام.

طالب: شيخ، إذا ألقت المرأة النطفة قبل الأربعين، هل تنقضي العدة؟

الشيخ: لا، يسأل: إذا ألقت المرأة حملها قبل أربعين يومًا، هل تنقضي العدة؟

الجواب: لا، وأنت معنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبين فيه خلْق الإنسان.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، الأمة إذا ابتدأت العدة تسقط عنها التكاليف؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني أقصد التكاليف الأعمال التي تقوم بها؟

الشيخ: الأمة إذا انتهت العدة؟

طالب: لا إذا ابتدأت العدة.

الشيخ: التكاليف أيش؟ يعني نقول: لا تصلين، ولا تصومين، ولا .. ؟

طالب: لا، أقصد السيد يعني إذا مات أعمال تفعلها للسيد كأن تقوم ..

الشيخ: إذا طُلِّقت الأمة، فإن كان الطلاق رجعيًّا فهي في حال العدة تبع الزوج، وإذا كان بائنًا فهي تبع السيد.

طالب: في قول المصنف رحمه الله: (أن الأمة عدتها نصف عدة الحرة)، وذكرنا أن الفقهاء استدلوا بهذا أن الصحابة أجمعوا على أن الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فقاسوا على إجماع الصحابة، وسؤالي هنا: هل يجوز القياس على الإجماع، يعني إذا ورد في مسألة معينة الإجماع فنقيس عليها؟

الشيخ: مسألة أخرى، هذا يسأل سؤالًا جيدًا، يقول: إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة، فهل يجوز أن نقيس عليها؟

والجواب: نعم، يجوز؛ لأن الإجماع دليل، والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وقلنا: إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>