للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ممكن يقول: يحط إصبعين ( ... ) ويحط الباقي ذلك، ومنهم يقول ( ... ) أو ( ... ).

الشيخ: القبض كذا، إحنا ذكرنا، وقلت لكم، قبض عادي، إي نعم.

أما هذه ذكر بعض العلماء أنه لما وردت الأحاديث بالقبض والوضع قال: نجمع بينهما بالفعل، ونخلي خنصر وإبهام ( ... ) على فوق، علشان يجمع بينهما، لكن ما هو بصحيح هذا، بل هما هيئتان مستقلتان.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، أقول: إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام، هل يعيد أو يصبر.

الشيخ: بيجينا إن شاء الله.

طالب: لا؛ لأنه ( ... ) يا شيخ هذا والله.

الشيخ: نعم؟

طالب: إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى، لكن هم ما عندهم علم بالقراءات؟

الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ يعني صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات؟

طلبة: يبين، يعلمهم.

الشيخ: إي ما يخالف، يعلمهم قبل ولا عقب؟

طالب: قبل.

الشيخ: قبل أحسن؛ لأنه إذا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم، يمكن يردون عليه، ويمكن لو هابوه لعلمه، نعم، يصير في قلوبهم شك، فالأحسن يقول لهم مثلًا قبل.

طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، وردت بعض الروايات: كان يكبِّر حين يسجد (١٠)، ما هو الدليل؟

الشيخ: ما وصلنا للسجود، جزاك الله خيرًا.

طالب: لا، بس موضع التكبير بس.

الشيخ: إي، التكبير في الانتقال.

طالب: لا، الرواية هذه حين يسجد.

الشيخ: تبقى تجيئنا إن شاء الله في السجود.

طالب: شيخ، بالنسبة للسكتة بعد الفاتحة، بعضهم يقول: ينبغي للإمام أنه ما يسكت.

الشيخ: إي نعم.

طالب: حتى السكتة الصغيرة هذه؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمرة قالوا: لا يسكت، ولكن لا شك أن الصحيح السكوت:

أولًا: لأن الحديث كما قال ابن حجر ثابت، وحسنه بعضهم، ما هو صحيح أنه واصل إلى درجة الحسن بلا شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>