والشيء الثاني: أنه من القاعدة الشرعية: التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن، وما بعدها نفل، فلو واصلت لم يتضح الفرض.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا يا شيخ. لو قال قائل: إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة في الركعتين؛ لعله كان مسافرًا، وإذا كان الإنسان مسافرًا يقرأ من قصار قصد.
الشيخ: ما يخالف، لا، هو ما هو بالمشكلة أنه قرأ قصير، المشكلة أنه كررها، هل هو نسيان أو تشريع؟ أما مسألة التقصير لا. نعم.
طالب: يقال: إنه ( ... ).
الشيخ: أيش؟
طالب: وضع اليدين على الركبتين نسف وضعًا آخر ثابتًا.
الشيخ: إي نعم، صحيح.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما وصلناه.
طالب: شيخ، بعض الأئمة حريصون على تطبيق هذه السنة في المغرب، يحبون يقرأون بسورة الأعراف، بعضهم يعني يخبر المأموين أو يكتب لوحة على الباب بأننا سنقرأ اليوم الأعراف، علشان ما يشق عليهم ..
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طالب: لا ما سمعنا.
الشيخ: يقول: بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الأعراف، فيكتب على الباب: إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف، أو يخبرهم مثلًا، فهل هذا مشروع أو غير مشروع أنه يخبرهم؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: هو لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة فيما يظهر، لكن بعض الناس اجتهد قال: لأني أخشى أن يكون من الناس من له حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصر الصلاة؛ يجيء واحد مثلًا عنده شغل؛ إما مواعد أحدًا، إما ضيوف عنده، إذا قرأنا سورة الأعراف يمكن يؤذن الأخير ما خلصنا، وربما أنه يقطع الصلاة.
لكن قد يقول قائل: نعم، له أن يقطع الصلاة، ولا مانع؟