طالب: ما جمع في ( ... ). طلاق السنة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو جمع أوصافًا، اذكر أوصافه حتى يكون أسهل.
الطالب: أن يطلقها مرة.
الشيخ: أن يطلقها مرة.
الطالب: في طهر لم يجامع فيه.
الشيخ: في طهر.
الطالب: في طهر لم يجامع فيه.
الشيخ: لم يجامع فيه.
الطالب: حتى تنقضي العدة.
الشيخ: أيش لون؟ في طهر لم يجامع فيه حتى تنتهي العدة.
الطالب: يتركها حتى تنقضي العدة.
الشيخ: أن يتركها حتى تنقضي العدة، يعني: لا يردف الطلاق بالطلاق.
الآن ( ... )، قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق، سنة ولَّا بدعة؟
طلبة: بدعة.
الشيخ: بدعة، قال لها وقد جامعها: أنت طالق؟ بدعة؛ لأنه في طُهْرٍ جامع فيه.
قال لها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن يجامع، قال: أنت طالق؟ سنة؛ لأنه في طهر لم يجامعها.
قال لها بعد أن طلقها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق؟ بدعة. البدعة الأول ولَّا الثاني؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني. طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف يرى أنه يقع، ولهذا قال: (وإن طَلَّق مَنْ دخلَ بها في حيضٍ فبدعةٌ يقعُ).
طالب: (أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه).
الشيخ: فيه (أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه)، لكن نخلي شرحها بعدُ.
(فبدعة يقع)، أولًا قولنا: (بدعة) يعني أنه مخالف للسنة، وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا، البدعة تُطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به، أو في أمور عقدية، هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالبًا؛ إما في أمور العقائد، وإما في عبادة لم تُشْرَع أصلًا، وإما في عبادة مشروعة لكن زادها وصفًا.
وأما في غير ذلك فإنه لا يُسَمَّى بدعة، تجدهم يقولون: هذا حرام، هذا مكروه، أما أن يقولون: إنه بدعة. فهذا نادر. لكن في هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسنة.
إذا طلَّقها في حيض فهو بدعة، وإن شئت فقل: إنه محرم، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء؛ أن نقول: إنه محرم.