للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل يقع الطلاق ثلاثًا أو ثنتين على من ليس في حقه ( ... )؟

الشيخ: هذا سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد ألفاظه أو لا.

طالب: شيخ، إذا كانت الزوجة صغيرة هل يجوز أن تكون وكيلة عن نفسها في الطلاق؟

الشيخ: هو ما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله؟ الوكيل الذي يعقله يقع منه الطلاق، يعني: مَنْ صح طلاقُه صح أن يكون وكيلًا فيه.

طالب: المرأة المستحاضة؟

الشيخ: إي نعم، المستحاضة يجوز طلاقها.

الطالب: ليس في حقها سنة ولَّا بدعة؟

الشيخ: لا، في حقها سنة وبدعة؛ إذا حاضت – يعني: في الوقت الذي قلنا: إنه حيض - يكون بدعة، أما إذا كانت مستحاضة فهو سُنَّة، طلاقها طلاق سنة؛ لأنها من ذوات الحيض.

طالب: لو قالت المرأة: طلقت زوجي، هل هي ( ... )؟

الشيخ: إي، إذا قالت: طلقت زوجي، يقول: والآن أنا ربطك! !

الطالب: ما عنده قانون يا شيخ؟

الشيخ: لا، عنده شريعة الله.

الطالب: ما الضابط عند هؤلاء؟

الشيخ: لا، ما يجوز أبدًا ولا تَنْفَصِل منه؛ شرعًا لا تنفصل منه، نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس، يعني: مثلًا إذا قال: لها الخيار، تزوجته على أن لها الخيار إن جاز له المُكْث وإلا فلها الخيار، لا بأس على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلَّا فيها خلاف.

الطالب: يا شيخ، بارك الله فيك، القانون يخير طلاق المرأة ( ... )؟

الشيخ: دعني من القانون يا أخي، هذا كفر بشريعة الله.

الطالب: أقصد هي تطلق غصبًا عنه، ما يخيِّرها أبدًا؟

الشيخ: إذا طلقت غصبًا عنه يمسك بيدها ورجلها، عجيب!

طالب: أحسن الله إليكم، هل لو أن المرأة وُكِّلت من قبل أبيها في تزويج نفسها ( ... )؟

الشيخ: لا ما يصح، الطلاق غير النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>