الشيخ: المرأة المرضع نقول: لا يطلقها حتى تحيض. إذا قال: باق عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض؛ لأن الطفل باق عليه سنة ويُفْطَم، وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي، وباق سنة، وهو قد جامعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال: لا بد أن أطلقها، ماذا نقول له؟ نقول: لا تطلِّق، حرام عليك. قال: ما أستطيع أبقى سنة كاملة؛ لأنه لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض، ثم تطهر من الحيض فيطلق. نقول: لا بد أن تبقى اتباعًا لحدود الله.
فإذا قال: أبقى سنة؟ ! قلنا: وسنتين أيضًا، حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق؛ لأن هذه المرأة من ذوات الحيض، ليست صغيرة وليست آيسة.
طالب: ( ... ) وبعد فترة سافر هو إلى بلدته وإذا الرسالة لم تصل، وغيَّر نيته أن يرجع إلى البلد. ما العمل؟
الشيخ: أعطيك العمل، رجل طلق زوجته في سفر، قال: زوجتي طالق، ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجتَه الخبر، ماذا يكون؟ أجب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فهمت سؤالي ولَّا ما فهمت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، رجل طلق زوجته وهو مسافر، قال: زوجتي طالق، ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلُغَها الخبر، ماذا يكون؟
طالب: يقع الطلاق.
الشيخ: يقع الطلاق؟
الطالب: إي.
الشيخ: نفس الشيء الكتابة؛ لأن الكتابة مجرد ما يكتب الإنسان: زوجتي طالق، تطلق.
طالب: شيخ -عفا الله عنك- التخيير ( ... )؟
الشيخ: يأتينا إن شاء الله، التخيير فيه تفصيل.
طالب: بارك الله فيك، بعض النساء تتأخرها الدورة، ممكن تجلس شهرين أو ثلاثًا لم تأتِ، فهل ينتظر حتى تأتي أم ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا كان جامعها في هذا الطهر؟
الطالب: جامعها في هذا الطهر.
الشيخ: لا بد أن يبقى حتى يأتي الحيض وتطهر.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، كيف يملك الوكيل ( ... ) مع أن الزوج نفسه لا يملك ذلك؟
الشيخ: لكنه يقع، فإذا كان يقع وقد أذن له فيه ملك هذا.
الطالب: يقع الطلاق على الطلاق ولم يراجعها؟
الشيخ: إي نعم، يقع الطلاق على الطلاق.