للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا طلاق السنة، مثل أن يقول لزوجته في طُهْرٍ لم يجامعها فيها: أنت طالق، كم هذا؟ واحدة، الطهر هل جامع أو لا؟ نحن قلنا لكم إنه لم يجامعها فيه، يعني: بعد ما حاضت، بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة، تركها حتى تنقضي العدة. هذا طلاق سنة.

فإن طلق مرتين، يعني قال: أنت طالق، أنت طالق، ولم يرد التوكيد، فليس بسنة.

إذا طلقها في طهر جامع فيه، فليس بسنة، يعني: جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها؛ هذا ليس بسنة.

طلقها في طهر لم يجامع فيه، ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى؛ سنة ولَّا بدعة؟ بدعة؛ إذن طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف؛ الأول؟

طالب: أن يكون في طهر لم يجامع فيه.

الشيخ: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. الوصف الثاني؟

طالب: الوصف الثاني أن يطلقها واحدة.

الشيخ: أن يطلقها واحدة. الوصف الثالث؟

طالب: انقضاء العدة.

الشيخ: خطأ.

طالب: أن يتركها حتى تنقضي العدة.

الشيخ: نعم، أن يتركها حتى تنقضي العدة، ومعنى أن يتركها حتى تنقضي العدة ألا يكرر الطلاق عليها، فإن طلقها مثلًا اليوم مرة في طهر لم يجامع فيه، ثم بعد عشرة أيام طلقها ثانية، الطلقة الثانية تكون بدعة؛ لأنه لم يتركها حتى تنقضي العدة. هذا هو طلاق السنة.

نرجع إلى المفهوم؛ إذا طلقها مرتين فهو بدعة، ثلاثًا؟ بدعة، لكن هل يحرُم أو لا؟

الصحيح أنه حرام؛ يحرم أن يطلق مرتين أو ثلاثًا.

وقال بعض أهل العلم: يُكرَه أن يطلق ثنتين ويحرم أن يطلق ثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>