ووَكيلُهُ كهو، ويُطَلِّقُ واحدةً ومتى شاءَ إلا أن يُعَيِّنَ له وقتًا وعَددًا وامرأتُه كوكيلِه في طَلاقِ نَفْسِها.
(فصلٌ)
إذا طَلَّقَها مَرَّةً في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه وتَرَكَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ، فتَحْرُمُ الثلاثُ إِذَنْ، وإن طَلَّقَ مَن دَخَلَ بها في حَيْضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبِدْعَةٌ يَقَعُ وتُسَنُّ رَجْعَتُها، ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لصغيرة وآيسة وغيرِ مدخولٍ بها ومَن بانَ حَمْلُها.
ووَكيلُهُ كهو، ويُطَلِّقُ واحدةً ومتى شاءَ إلا أن يُعَيِّنَ له وقتًا وعَددًا وامرأتُه كوكيلِه في طَلاقِ نَفْسِها.
(فصلٌ)
إذا طَلَّقَها مَرَّةً في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه وتَرَكَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ، فتَحْرُمُ الثلاثُ إِذَنْ، وإن طَلَّقَ مَن دَخَلَ بها في حَيْضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبِدْعَةٌ يَقَعُ وتُسَنُّ رَجْعَتُها، ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لصغيرة وآيسة وغيرِ مدخولٍ بها
مغلوب على نفسه مضغوط عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(١).
وتطَرَّقْنا في طلاق الموسوس، وقلنا: إنه لا يقع، أظن؟
طلبة: لا، ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرناه، نذكره الآن.
طلاق الموسوس لا يقع؛ لأنه مغلوب على أمره. الموسوس -نسأل الله لنا ولكم العافية- يوسوِس أنه طلق زوجته، ويتراءى له أنه طلقها، وأحيانًا إذا لبس ثوبه قال: إني طلقت زوجتي، قلت: إن لَبِسْتُ ثوبي فهي طالق، بل إذا فتح المصحف قال: لعلي طلقت زوجتي. هذا الرجل لو قال: امرأتي فلانة طالق، فليس عليه شيء، السبب؟ أنه مغلوب؛ لأن بعضهم يصرح، بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس.
تجده يقول: بلاش هذا القلق، هذا التعب النفسي. إذن طلِّقْهَا، طلقها يا ولد واسترح، فيطلقها. هل يمكن أن نقول: إن هذا يقع طلاقه؟ لا والله، ما نقول هذا، ولا يمكن أن نقول ذلك؛ لأن الرجل مغلوب على نفسه.