للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: المفترض المكره يعني هو ينقسم إلى قسمين: إكراه بحق، وإكراه بغير حق.

الشيخ: إي نعم، الإكراه بحق يقع.

الطالب: الإكراه بحق يقع.

الشيخ: طيب، انتهينا منها وقالها زميلك.

الطالب: بغير حق لا يقع.

الشيخ: مطلقًا؟ هذا هو السؤال: إذا أكره بغير حق فهل يقع أو لا مطلقًا أو فيه التفصيل؟

الطالب: فيه التفصيل.

الشيخ: ما هو التفصيل؟

الطالب: يعني إن كان الإكراه، يعني بعض الناس قد يفهم أن هذه المسألة من الإكراه وليس فيها إكراه، فإذا كان مثلًا يعني ..

الشيخ: ما صح التفصيل هذا؛ لأن كلامنا إذا تأكدنا أنه إكراه.

الطالب: إذا كان إكراه يعني لا يقع.

الشيخ: طيب.

طالب: فيه قسمان؛ إذا كان بحق أو بغير حق.

الشيخ: انتهينا يا أخي، اترك بحق هذه لا تجينا أبدًا.

الطالب: أما إن كان بغير حق فهذا أيضًا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يكون دفعًا للإكراه، والقسم الثاني: أن يكون من أجل الإكراه.

الشيخ: نعم، يعني أن يريد الطلاق من أجل الإكراه، والأول ما أراد الطلاق، وإنما أراد دفع الإكراه.

الطالب: بعض العلماء قالوا: الأول يقع دون الثاني، والصحيح ..

الشيخ: الأول ما هو؟

الطالب: الأول أن يُطلِّق دفعًا للإكراه، يقولون: هذا ما يقع. أما الثاني، وهو أنه إذا طلق من أجل الإكراه فهذا يقع، والصحيح أنه ( ... ).

الشيخ: طيب، المهم الآن نبينها لكم، بارك الله فيكم؛ على رأي المؤلف رحمه الله، إذا أكره على الطلاق وطلق؛ إن كان طلَّق تبعًا لقول المكره لا قصدًا للطلاق؛ يعني أنه أراد دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع؛ لأن الرجل ما أراد، لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه، وقال: زوجته طالق، هذا لا يقع؛ لأنه لم يرد الطلاق، وإنما قال لفظ الطلاق بناءً على إكراه هذا الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>