للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، ويش الفرق بين الأخ قبل قليل، قلنا: يصح جميع المهر للزوجة، هنا قلنا: يصح وللأب نصف المهر وللزوجة نصف المهر، ما الفرق؟

الطالب: لأن هذا أبوها أقرب من أخيها لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

الشيخ: صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». طيب أحسنت، هل هناك قول آخر خلاف ذلك؟

الطالب: نعم، أن المال كله لها.

الشيخ: كله لها حتى في الأب. طيب ماذا نرد على قولهم؟ على استدلالهم بالحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٥)؟

الطالب: نرد عليهم أن الله تعالى جعل المهر لها فقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤].

الشيخ: طيب، يقول: هذا دليل لنا وليس علينا، {صَدُقَاتِهِنَّ} ما دام ملكته فهي ومالها لي؛ آخر واحد؟

طالب: إلى الآن ما صار في ملكها.

الشيخ: صح؛ لأنها لم تملكه بعد، هي إذا ملكته وأخذته خذه أنت يا أبوها، أما أن تشترط هذا لا يصح. قلنا: بصحة الشرط أنه إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة، ويكون لها ألف، ولأبيها ألف، لكن لو طلق قبل الدخول؟

طالب: على قول المؤلف.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يؤخذ الألف منها هي فقط والأب لا.

الطالب: على قول المؤلف لو سلمنا لقوله يؤخذ نصف من الألف للمرأة.

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك. وقولك: لو سلمنا بقوله يعني لو قلنا بأن هذا الشرط صحيح؛ لأن فيه قولًا ثانيًا يقول: حتى الأب لا يصح أن يشترط لنفسه شيئًا.

ثم قال المؤلف: (ومن زوج ابنته -ولو ثيبًا- بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل) إذا زوج الإنسان ابنته بدون مهر المثل، يعني كان مهر مثلها عشرة آلاف وزوجها بخمسة آلاف، فهل هذا صحيح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>