للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجل زوج أخته بألفين واشترط له ألفًا، فما الحكم؟ أجب؟ ما عندك علم؟ العلم يحتاج إلى جهد كبير، وعند الصباح يحمد القوم السرى، انتبهوا يا جماعة الكلام للجميع؛ العلم يحتاج إلى جهد كبير وعناء ليس المراد بطلب العلم إن الإنسان بس يمضي الوقت، أو يحصل على الأجر ببركة الحضور؛ العلم لا بد أن تعتني به تراجع تشوف ويش حصلت ويش باقي عليك؟

طالب: على المذهب أنه ( ... )

الشيخ: كيف؟

الطالب: لأنه شرط غير صحيح.

الشيخ: رجل زوج أخته الشقيقة من أمه وأبيه على ألفين واشترط لنفسه ألفًا، فما الحكم؟

الطالب: الحكم لا يصح على المذهب.

الشيخ: على المذهب لا يصح؟

الطالب: على المذهب صحيح.

الشيخ: وعلى غير المذهب؟

الطالب: أنه يصح.

الشيخ: أنه يصح، كيف؟ !

الطالب: على ما ذهب إليه المؤلف أن هذا صحيح.

الشيخ: صحيح؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وعلى ما لم يذهب إليه؟

الطالب: غير صحيح.

الشيخ: غير صحيح، طيب.

طالب: هذا غير صحيح على المذهب وعلى ( ... ).

الشيخ: ويش معنى غير صحيح؟

الطالب: هذا غير صحيح.

الشيخ: ويش معنى غير صحيح؟ يعني يبطل النكاح؟ تبطل التسمية؟

الطالب: لا، يبطل اشتراط الألف لأخيها.

الشيخ: يعني كل المسمى لها، يكون كل المسمى للزوجة فلا يصح الشرط. رجل زوج أخته الشقيقة قال: بألفين؛ ألف لي وألف لها. نقول: العقد يصح، والمهر ألفان لكن كلا الألفين للزوجة، ولا شيء للأخ.

رجل آخر زوج ابنته بألفين واشترط لنفسه ألفًا؟

الطالب: على المذهب يصح، أما الصحيح فلا يصح.

الشيخ: ما الفرق بين الأخ والأب؟

الطالب: الأب للحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٥)، المذهب ذهب بهذا القول، لكن الصحيح أنه لا يشترط.

الشيخ: اصبر إلى الآن ما وصلنا إلى درجة الاجتهاد حتى نصحح ولَّا نضعف.

الطالب: قلنا: إنه على المذهب أنه يصح التسمية.

الشيخ: يكون ألف لها.

الطالب: ألف لها وألف لأبيها.

الشيخ: طيب وما الفرق بينه وبين الأخ؟

الطالب: هذا الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>