أما التعليل، وهو الدليل النظري، اسمعوا: التعليل دليل نظري؛ فالدليل النظري هو أيش؟
طالب: أن الحق لها.
الشيخ: أن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيله فالحق لها، لها أن تُسقط التعجيل.
(إن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه وجب مهر المثل) طيب إذا أصدقها شيئًا مغصوبًا بأن كان عنده سيارة قد سرقها أو غصبها من صاحبها، والفرق بين السرقة والغصب؛ الغصب يأخذه قهرًا كما يقول العوام: عينك عينك، والسرقة خُفْية.
المهم هذه السيارة سرقها أو غصبها، أراد أن يتزوج بها فقال للمرأة: مهرُكِ هذه السيارة، قالت: قبِلتُ. ثم جاء صاحب السيارة، وأقام بينة أنها له وأخذها، فماذا يجب للمرأة؟
يقول المؤلف: إنه يجب مهر المثل، نلغي الأول إلغاء تامًّا، ويجب مهْر المثل، السيارة التي أصدقها إياها تساوي خمسة آلاف، ومهْر مثل هذه المرأة خمسون ألفًا، فبطلت تسمية السيارة، ماذا يجب لها؟ خمسون ألفًا؛ يعني بزيادة خمس وأربعين ألفًا؛ لأن التسمية الأولى غير صحيحة فتُلغى، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
والصحيح أنها ليس لها إلا قيمة السيارة أو مثلها إن أمكن؛ لأن هذه السيارة الأصل فيها أنها مال محترم لكن لتعلق حق الغير فيها، أو لتعلق حق الغير بها أبطلنا التسمية فنقول: إن المرأة رضيت بأن تكون هذه السيارة هي مهرها فلا نلزمه إلا بسيارة مثلها إن أمكن أو قيمتها، القيمة كم؟