للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: إذا كان له زوجة، أو ليس له زوجة أنه في هذه الحالة ينقصها شيء.

الشيخ: يعني لها غرض صحيح.

الطالب: لها غرض صحيح.

الشيخ: بانفرادها به دون ضرة.

الطالب: نعم.

الشيخ: بخلاف الأب؟

الطالب: بخلاف الأب نعم.

الشيخ: طيب، واضح الفرْق على كلام المؤلف؟ طيب على القول الثاني؟ أنت صحَّحت أن الراجح أنه لا فرق؛ يعني أنه على كلامك إذا قال: ألفان إن كان أبوها ميتًا، وألف إن كان أبوها حيًّا فالتسمية صحيحة على القول الراجح.

الطالب: التسمية صحيحة على القول الراجح؛ لأن أباها إذا كان حيًّا فربما يُعوِّضها عن الألف الآخر بوجوده.

الشيخ: نعم، بخلاف ما إذا كان.

الطالب: ما إذا كان ميتًا، فربما يعني تأخذ عِوضًا عن وجود أبيها.

الشيخ: أحسنت، يعني كما أن لها غرضًا صحيحًا في عدم الزوجة لها أيضًا غرض صحيح في وجود الأب.

الطالب: واضح ( ... ).

الشيخ: المهم عرفت الآن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب.

طالب: غرضها يعني في ..

الشيخ: في أيش؟

الطالب: في وجود أبيها.

الشيخ: قال: إذا كان أبوها موجودًا فألف، إذا كان معدومًا فألفان، لها غرض، ليش؟ الغرض هو أنه إذا كان أبوها موجودًا فوجود أبيها يجبرها، لو نقص الصداق يمكن إذا احتاجت تقول لأبيها: أعطني إذا كان معدومًا ما عندها أب.

طيب، هل يجوز أن يؤجل الصداق؟

طالب: نعم، يجوز.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: حديث شيخ.

الشيخ: أي حديث؟

الطالب: والله ما أدري يصح ولَّا لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (٢) ( ... ) قال: «فَالْتَمِسْ» ..

الشيخ: لا، الدليل على جواز تأجيل الصداق أو بعضه.

طالب: قوله تعالى: {إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]

الشيخ: لا، هذا إذا لم يُسمِّ.

الطالب: لم يسم.

الشيخ: لا، التأجيل على ألف نصفه حالٌّ، ونصفه مؤجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>