الطالب: إذا كان له زوجة، أو ليس له زوجة أنه في هذه الحالة ينقصها شيء.
الشيخ: يعني لها غرض صحيح.
الطالب: لها غرض صحيح.
الشيخ: بانفرادها به دون ضرة.
الطالب: نعم.
الشيخ: بخلاف الأب؟
الطالب: بخلاف الأب نعم.
الشيخ: طيب، واضح الفرْق على كلام المؤلف؟ طيب على القول الثاني؟ أنت صحَّحت أن الراجح أنه لا فرق؛ يعني أنه على كلامك إذا قال: ألفان إن كان أبوها ميتًا، وألف إن كان أبوها حيًّا فالتسمية صحيحة على القول الراجح.
الطالب: التسمية صحيحة على القول الراجح؛ لأن أباها إذا كان حيًّا فربما يُعوِّضها عن الألف الآخر بوجوده.
الشيخ: نعم، بخلاف ما إذا كان.
الطالب: ما إذا كان ميتًا، فربما يعني تأخذ عِوضًا عن وجود أبيها.
الشيخ: أحسنت، يعني كما أن لها غرضًا صحيحًا في عدم الزوجة لها أيضًا غرض صحيح في وجود الأب.
الطالب: واضح ( ... ).
الشيخ: المهم عرفت الآن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: غرضها يعني في ..
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في وجود أبيها.
الشيخ: قال: إذا كان أبوها موجودًا فألف، إذا كان معدومًا فألفان، لها غرض، ليش؟ الغرض هو أنه إذا كان أبوها موجودًا فوجود أبيها يجبرها، لو نقص الصداق يمكن إذا احتاجت تقول لأبيها: أعطني إذا كان معدومًا ما عندها أب.
طيب، هل يجوز أن يؤجل الصداق؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: حديث شيخ.
الشيخ: أي حديث؟
الطالب: والله ما أدري يصح ولَّا لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (٢) ( ... ) قال: «فَالْتَمِسْ» ..
الشيخ: لا، الدليل على جواز تأجيل الصداق أو بعضه.
طالب: قوله تعالى: {إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]
الشيخ: لا، هذا إذا لم يُسمِّ.
الطالب: لم يسم.
الشيخ: لا، التأجيل على ألف نصفه حالٌّ، ونصفه مؤجل.