الطالب: بس هذا الورق خاص بالمأذون أنه هو يأتي به من المحكمة.
الشيخ: ما يخالف، المحكمة بسيطة يقول: أعطوه قلمًا ناشفًا، يعطيك اللي تبغي، سمعنا هكذا، الرشوة ماشيه.
الطالب: لكن فيه يا شيخ، فيه أيضًا كتابة في المحكمة خاصةً يعني تقريبًا، خمس وعشرون قرشًا لا تدفع للمأذون أكثر منها حتى لو كان المهر مئة ألف لكن المأذون -في نواحي الناحية دي- خاص بها المأذون، فهذه الأشياء يأخذها المأذون.
الشيخ: والله على كل حال تحتاج إلى تأمل، ما دام أن الظلم هذا، والمأذون ما له بالتعب في الواقع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نشوف نتأملها.
***
الطالب: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحَّت التسمية، ولو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
رجل أصدق امرأته ألفًا إن كان أبوها حيًّا وألفين إن كان ميتًا، فما الحكم؟
طالب: على القول الصحيح ( ... ).
الشيخ: التسمية الصحيحة على القول الراجح، طيب والقول الثاني؟
الطالب: على قول المؤلف: لا يصح.
الشيخ: لا تصح التسمية، وماذا يجب على قول المؤلف؟
الطالب: على قول المؤلف مهر المثل.
الشيخ: يجب مهر المثل صح.
طيب تزوجها على ألف إن كان لا زوجة له وألفين إن كانت له زوجة.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، ما الفرق بين المسألتين؟
الطالب: أي مسألتين؟
الشيخ: مسألة إذا كان أب أو زوجة، هو تزوجها على ألف إن كان أبوها حيًّا وألفين إن كان ميتًا، قلنا: التسمية غير صحيحة، ويجب مهر المثل، تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وعلى ألفين إن كان له زوجة، قلنا: التسمية صحيحة.
الطالب: لا فرق على الراجح.
الشيخ: لا، على كلام المؤلف.
الطالب: على كلام المؤلف؟
الشيخ: نعم، ما الفرق؟
الطالب: إنها في الثانية الحق، الثانية ..
الشيخ: ويش الثانية؟