للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا يملك بالإحياء.

الشيخ: لا يملك بالإحياء.

طالب: لأنه لم ينفك عن الاختصاص.

الشيخ: لأنه لم ينفك عن الاختصاص.

طيب، لو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (١١)، فماذا نقول؟ هل نقول: يملك هذه الاختصاصات أو لا يملك؟

طالب: الاختصاصات لا يملكها.

الشيخ: الحديث كيف نجيب عنه؟

طالب: أن هذا عام ليس خاصًّا به.

الشيخ: كيف؟

طالب: الأرض مملوكة.

الشيخ: لا، ما هي مملوكة الأرض ليس ملكًا لأحد، مراعي غنم أهل البلد.

طالب: هذه لا يصدق عليها ميتة؟

الشيخ: لا، ميتة وزيادة.

طالب: يقال: لتعلق حق الغير بها.

الشيخ: لتعلق حق الغير بها، وما قاله الأخ يصدق على كلام الفقهاء؛ لأن الأرض الميتة المنفكة عن الاختصاصات، وهذا غير منفكة عن الاختصاصات فلا تكون ميتة اصطلاحًا وإن لم يكن لها مالك الآن، لكن حسب تعريف الفقهاء لا تكون ميتة.

طيب، قوله: (فمن أحياها ملكها من مسلم) ماذا تقول في كلمة (من)؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: (ملكها من مسلم) ( ... ).

طالب: حرف جر.

الشيخ: حرف جر ما يحتاج، لكن ويش معناها؟

طالب: من أحياها من مسلم.

طالب آخر: (من) الشرطية وهي من صيغ العموم؛ أي: كل من أحياها ملكها.

الشيخ: لكن من مسلم.

طالب: من صيغ العموم، وكل ..

الشيخ: لا، ما هي من صيغ العموم، حرف.

طالب: بيانية.

الشيخ: بيان لأيش؟

طالب: بيان ( ... ).

الشيخ: بيان لقوله: (من أحياها) يعني: بيان لمن الشرطية وليست متعلقة بملكها؛ يعني: المال نفسه.

طيب، هل الكافر له مال محترم؟

طالب: نقول: الكافر ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأول: الحربي، القسم الثاني: من له عهد وذمة، وهم أربعة أقسام، فمن كان من الأربعة أقسام وهم: المستأمن والذمي والمعاهد ..

الشيخ: والمسلم.

طالب: ثلاثة نعم، ثلاثة أقسام مالهم محترم ( ... ).

الشيخ: لكن هل يملك بالإحياء؟

طالب: نعم، يملك بالإحياء.

الشيخ: يملك بالإحياء؟

طالب: لعموم (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>