للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لعموم (من)، «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (١٤).

طالب: ( ... ) واحدة إلا تبينت ( ... ) سبب ( ... ).

الشيخ: مثل أيش؟

طالب: يعني: يملكها ويبني فيها بيوتًا للدعوة.

الشيخ: لا يمنع، هو يملكها الآن، لكن يمنع من إحداث ما يخالف العهد.

(بإذن الإمام وعدمه) هذه يمكن أن نسأل عنها، هل يُشترط للإحياء إذن الإمام؟

طالب: على المذهب لا يشترط.

الشيخ: لا يشترط، الدليل؟

طالب: الدليل لأنه قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا».

الشيخ: أن الرسول قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (١١) ولم يشترط شيئًا.

هل في هذا تفصيل؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما هو، على القول الراجح ما هو؟

طالب: إن كان ( ... ) شرعيًّا فهي له مطلقًا، وإن كان الأمر تنظيميًّا فلولي الأمر لا يملكها حتى يأذن له ولي الأمر.

الشيخ: يعني نقول: إذا منع ولى الأمر من التملك إلا بإذنه فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له، هذا هو القول الراجح.

ثم قال المؤلف: (في دار الإسلام وغيرها) يعني: ملكها، سواء كان في دار الإسلام وغير دار الإسلام، وحينئذٍ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>