للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: بعد جحوده يُقبل ببينة.

الشيخ: يُقبل ببينة.

لماذا لم يُقبل قوله بأنها تلفت بعد جحوده؟

طالب: لا يُقبل؛ لأنه بإنكاره صار خائنًا.

الشيخ: نعم؛ لأنه بإنكاره الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة صار غير أمين، فلم يُقبل قوله.

طيب، وإذا جاء ببينة؟

طالب: ثبتت ببينة؟

الشيخ: لا، إذا جاء ببينة بأنها تلفت؟

الطالب: يُقبل قوله بالبينة.

الشيخ: نحكم بالبينة.

وإن كان التلف قبل الجحود؟

طالب: لا يُقبل قوله.

الشيخ: لا يُقبل قوله ولو ببينة؛ لأنه أيش؟

طالب: يكذب البينة.

الشيخ: يكذب البينة، تمام.

رجلان أودعا شخصًا كيسًا من البر وهو بينهما أنصاف، فجاء أحدهما يطلب نصيبه، فما تقول؟

طالب: لا يلزمه أن يعطيه نصيبه.

الشيخ: لا يلزمه؟

الطالب: لا يلزمه.

الشيخ: لكن يعلم أنهما أنصاف؟

الطالب: حتى ولو يعلم.

الشيخ: أيش الجواب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش معنى ( ... ) يعني يعطى إياه؟

طالب: يعطى إياه ( ... ).

الشيخ: يعني: إذا طلب نصيبه أعطي إياه بشرط أن يكون؟

طالب: يكون على قدر المساهمة بين الطرفين.

الشيخ: إذا قال المودع: أنا لا أدري كم نصيبك منه، لا أدري ألك ثلثه أو ربعه أو نصفه، قال: لي نصفه هل يلزمه أن يسلمه؟

طالب: لا يلزمه.

الشيخ: لا يلزمه؛ لاحتمال أن يكون ما ادعاه؟

طالب: ليس صحيحًا.

الشيخ: غير صحيح، تمام.

ما هي الموات اصطلاحًا؟

طالب: الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

الشيخ: الاختصاصات وملك معصوم، طيب، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم وأتى ببينة.

اختصاصات ما هي؟

طالب: اختصاصات ما يتعلق بمصالح الناس؛ كالاحتطاب وملقى الزبالات والاحتشاش وما أشبه ذلك.

الشيخ: والمراعي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، هذا هل يملك بالإحياء أو لا؟

طالب: لا يملك بالإحياء.

الشيخ: لا يملك، ليش؟

طالب: نعم -يا شيخ- يملك بالإحياء.

الشيخ: يملك بالإحياء؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي.

طالب: لا يملك بالإحياء.

الشيخ: لا يملك بالإحياء، هذان قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>