طالب: بعد جحوده يُقبل ببينة.
الشيخ: يُقبل ببينة.
لماذا لم يُقبل قوله بأنها تلفت بعد جحوده؟
طالب: لا يُقبل؛ لأنه بإنكاره صار خائنًا.
الشيخ: نعم؛ لأنه بإنكاره الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة صار غير أمين، فلم يُقبل قوله.
طيب، وإذا جاء ببينة؟
طالب: ثبتت ببينة؟
الشيخ: لا، إذا جاء ببينة بأنها تلفت؟
الطالب: يُقبل قوله بالبينة.
الشيخ: نحكم بالبينة.
وإن كان التلف قبل الجحود؟
طالب: لا يُقبل قوله.
الشيخ: لا يُقبل قوله ولو ببينة؛ لأنه أيش؟
طالب: يكذب البينة.
الشيخ: يكذب البينة، تمام.
رجلان أودعا شخصًا كيسًا من البر وهو بينهما أنصاف، فجاء أحدهما يطلب نصيبه، فما تقول؟
طالب: لا يلزمه أن يعطيه نصيبه.
الشيخ: لا يلزمه؟
الطالب: لا يلزمه.
الشيخ: لكن يعلم أنهما أنصاف؟
الطالب: حتى ولو يعلم.
الشيخ: أيش الجواب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش معنى ( ... ) يعني يعطى إياه؟
طالب: يعطى إياه ( ... ).
الشيخ: يعني: إذا طلب نصيبه أعطي إياه بشرط أن يكون؟
طالب: يكون على قدر المساهمة بين الطرفين.
الشيخ: إذا قال المودع: أنا لا أدري كم نصيبك منه، لا أدري ألك ثلثه أو ربعه أو نصفه، قال: لي نصفه هل يلزمه أن يسلمه؟
طالب: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه؛ لاحتمال أن يكون ما ادعاه؟
طالب: ليس صحيحًا.
الشيخ: غير صحيح، تمام.
ما هي الموات اصطلاحًا؟
طالب: الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
الشيخ: الاختصاصات وملك معصوم، طيب، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم وأتى ببينة.
اختصاصات ما هي؟
طالب: اختصاصات ما يتعلق بمصالح الناس؛ كالاحتطاب وملقى الزبالات والاحتشاش وما أشبه ذلك.
الشيخ: والمراعي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، هذا هل يملك بالإحياء أو لا؟
طالب: لا يملك بالإحياء.
الشيخ: لا يملك، ليش؟
طالب: نعم -يا شيخ- يملك بالإحياء.
الشيخ: يملك بالإحياء؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي.
طالب: لا يملك بالإحياء.
الشيخ: لا يملك بالإحياء، هذان قولان.