طالب: رضي الله عنك يا شيخ، الثاني انتقال الملك بدون عوض.
الشيخ: إي نعم، هذا الذي ذكر الأخ.
طالب: أن يتصرف فيه تصرفًا لا ينقل الملك.
الشيخ: طيب، أن يتصرف فيه تصرفًا لا ينقل الملك، فما الحكم؟
الطالب: لا تسقط الشفعة.
الشيخ: أنها لا تسقط الشفعة.
طالب: أن يتصرف تصرفًا تثبت فيه الشفعة.
الشيخ: أن يتصرف تصرفًا ينقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداءً. ما الحكم؟
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: تأتي، طيب. إذا تصرف به بإجارة؛ آجر الشقص الذي به الشفعة، أتسقط الشفعة أو لا؟
طالب: لا تسقط الشفعة.
الشيخ: لا تسقط؟ يأخذ بالشفعة؟
الطالب: نعم، يأخذ بالشفعة.
الشيخ: أجره، طيب أخذ بالشفعة، تنفسخ الإجارة أو لا؟
الطالب: لا تنفسخ الإجارة على القول الصحيح.
الشيخ: لا تنفسخ الإجارة على القول الراجح، تمام.
إذا قلنا: لا تنفسخ، فما الحكم؟
طالب: ( ... ) للشفيع ( ... ) ينتقل إليه ( ... ).
الشيخ: يعني: يكون للشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة، كذا؟ يعني إذا مضى من الإجارة ستة أشهر من سنة، كم يكون له؟
الطالب: ( ... ) إنها ستة أشهر.
الشيخ: لكن كم يُعْطَى من الأجرة؟
الطالب: ( ... ) نصف الأجرة.
الشيخ: نصف الأجرة؟ ماذا تقولون؟ مضى من السنة ستة أشهر، وقلنا على القول الراجح: إنها لا تنفسخ الإجارة، كم للشفيع إذا أخذ بعد مضي ستة أشهر؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من يعرف؟
طالب: ربع الأجرة.
الشيخ: كيف ربع الأجرة؟ أجر سنة، ومضى ستة أشهر، وقلنا: الصحيح أن الإجارة هذه لا تنفسخ، كم يستحق؟
طالب: النصف الباقي.
الشيخ: نصف الأجرة ولَّا ثلثيه ولَّا ثلاث أرباعه؟
الطالب: نصف الأجرة.
الشيخ: كما قال الأخ، لا، يجب أن تلاحظوا، يجب له من الأجرة بقسط، قد يكون ما بقي من المدة زمن موسم، وتكون الأجرة فيه أغلى، فإذا كانت أغلى فإنه لا بد أن يقدر هذا الشيء، مثلًا إذا كان في المدينة أيام الحج يكون الأجرة أكثر وأغلى فهنا يُعْطَى بقسطه، ويجب أن نعرف هذا الفرق.