الشيخ: لا، واضحة الآية، السياق: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
الطالب: والحديث؟
الشيخ: أي حديث؟
الطالب: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ» (١).
الشيخ: ما يخالف، الإسلام نفسه يعلو ولا يُعلى، ومن علوِّه أن يمكِّن الكافر من الشفعة لئلا يقال: إن الإسلام دين حيف وجور، قد يكون في هذا مصلحة للمسلمين أيضًا، إذا مكَّنا الإنسان الذي له حق في عصمة ماله من أن يأخذ بالشفعة، قد يكون هذا من مصلحة المسلمين.
الطالب: قول السلف: لا شفعة ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، إذا قال هذا نقول: وقال الآخر له الشفعة.
***
طالب: ( ... ) وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة:
فصل
وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه -لا بوصية- سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا أن تصرف المشتري في الشقص الذي به الشفعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟
طالب: القسم الأول ( ... ) ليتصرف فيه على وجه لا يثبت فيه الشفعة ابتداءً، ولا ينتقل فيه الملك.
الشيخ: أن ينتقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداءً. ما الحكم؟
الطالب: هنا تسقط الشفعة.
الشيخ: تسقط الشفعة، أحسنت. الثاني؟
طالب: أن ينتقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه.
الشيخ: هذا اللي قال.
الطالب: على وجه تثبت الشفعة، أو القسم الثاني إن انشغل الملك، عين الـ .. بالرهن.
الشيخ: لا، أعطنا قاعدة، الرهن مثال.