للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قال الذي لم يُؤْخذ نصيبه: في هذا ضرر عليَّ. نقول: ما فيه ضرر عليك، وين الضرر؟ الضرر لا ضرر عليك، أنت لك الربع من الأصل، والآن الربع باقٍ ولَّا غير باقٍ؟ باقٍ، ولم يتجدد لك شريك، الشريك الأول الذي لم يبع موجودٌ ما زال. واضح ولَّا؟

طلبة: واضح.

الشيخ: واضح؟

طالب: الأخير هذا غير واضح.

الشيخ: نعم، الآن أرضٌ بين رجلين، هذا واضح ولَّا غير واضح؟

الطلبة: واضح.

الشيخ: باع أحدهما نصيبه على رجلين، للشريك أن يُشَفِّع في الجميع، أليس كذلك؟

الطلبة: بلى.

الشيخ: فقال: أنا لا أريد أن أشفع إلا في واحد منكم؛ يقول للمشتريين، أخذ الشفعة من واحد، أيصح هذا أو لا يصح؟ يصح، هو ما فيه ضرر، وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان؛ إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للاثنين، وإما لكون أحد الشريكين سيء العشرة، والآخر طيب العشرة. هذا واقع ولَّا غير واقع؟ واقع، وإما لعدوانه، يريد أن يحرم المشتري الثاني نصيبه من الأرض.

المهم، أي سبب يكون، فله أن يأخذ من أحدهما دون الآخر، ولا ضرر، هذه واحدة، اشترى اثنان حقَّ واحد (أو عكسه)، (عكسه) اشترى واحد حق اثنين، هذا العكس؟

طلبة: نعم.

الشيخ: اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه؛ اشترى واحد حق اثنين، إذن الأرض بين ثلاثة أطراف، فباع اثنان حقَّيْهِما على واحد، فللشفيع أيش؟ أن يُشَفِّع في نصيب واحد من شركائه دون الثاني.

التعدد الآن في المشتري ولَّا في البائع؟ في البائع، له أن يأخذ بنصيب أحدهما. والبيومي يبين لنا، يلَّا صور المسألة.

طالب: بيع اثنين نصيبهما على واحد.

الشيخ: إي، صوِّر المسألة، صورتها؟

الطالب: زيد وعمرو وخالد.

الشيخ: اترك زيدًا وعمرًا وخالدًا. قل: أرض بين كذا.

طالب: أرض بين ثلاثة أشخاص؛ باع اثنان من الشركاء نصيبهم على واحد ( ... ) أن يشفع في أحد ..

الشيخ: فللشريك؟

طالب: أن يُشَفِّع في أحد الشريكين.

الشيخ: أن يشفع في نصيب أحد الشريكين دون الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>