الطالب: صالحني أو كذَّب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت، والشفعة لاثنين بقدر حَقَّيْهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هي العين التي تجب فيها الشفعة؟
طالب: الأرض.
الشيخ: كمل. كل أرض؟
الطالب: كل أرض تجب القسمة فيها ( ... ) الشفعة؛ الشفعة تجوز في كل أرض تجب قسمتها.
الشيخ: في كل أرض تجب قسمتها. قولك: (في كل أرض) احترازًا من أيش؟
الطالب: الإجارة.
الشيخ: لا، (في كل أرض)؟
الطالب: العقار والمنقول.
الشيخ: احترازًا من العقار؟
الطالب: والمنقول.
الشيخ: احترازًا من العقار والمنقول. أيش العقار؟
الطالب: العقار ..
الشيخ: الأرض ما هي من العقار؟ !
الطالب: ( ... ) المنزل، البيت.
طالب آخر: المراد بالأرض العقار ( ... ).
الشيخ: العقار وأصل الأرض، لكن احترازًا منين؟
طالب: من المنقول.
الشيخ: من المنقول، تمام.
قولنا: (تجب قسمتها)، ما هي التي تجب قسمتها؟
طالب: الأرض التي تجب قسمتها هي الواسعة.
الشيخ: التي ليس في قسمتها؟
الطالب: ضرر ولا رد عوض.
الشيخ: ضرر ولا رد عوض. ما معنى قول المؤلف: (تجب قسمتها)؟
الطالب: إذا طلب أحد الشركاء القسمة يُجبَر عليها.
الشيخ: يُجبر الطالب ولَّا الآخَر؟
الطالب: الآخر.
الشيخ: يعني: هي التي إذا طلب أحد الشركاء أن تُقسم وجبت إجابته؛ كالأرض الواسعة، احترازًا من أيش؟
الطالب: الأراضي الصغيرة.
الشيخ: الأراضي الصغيرة فليس فيها شفعة. ما هو القول الآخر في هذه المسألة؟
طالب: القول الثاني في المسألة أن الشفعة تجب في كل شيء.
الشيخ: أن الشفعة تجب في كل شيء؛ سواء كان منقولًا أو عقارًا أو أرضًا تجب قسمتها أو لا تجب، وهذا هو القول الراجح، لأن الحكمة واحدة، وبعض الألفاظ عام.
ما هو القول الراجح في شُفعة الجار؟
طالب: القول الراجح أنها في شفعة في حال دون حال.