الشيخ: ليس مكيلًا ولا موزونًا، وعلى القول الثاني؟
الطالب: أنه مثلي.
الشيخ: بناءً على أن المثلي؟
الطالب: هو ما قارب المتلف مثله أو قريب منه.
الشيخ: يعني ما له مثيل أو قريب من المثل. طيب أيهما أرجح؟
طالب: أنه مثلي يا شيخ.
الشيخ: إنه مثلي، عندك دليل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القعود من العارية ( ... ).
الشيخ: إي، صحيح هذا دليل، فيه أيضًا دليل آخر؟
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع رسولها طعام في صحفة.
الشيخ: صحفة.
الطالب: في صحفة ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ضربت على يد الرسول فكسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ .. ».
الشيخ: أعطى الرسول صحفة صاحبة البيت وطعامها وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (٤) بارك الله فيك، تمام. رجل غصب عصيرًا فصار خمرًا، فماذا يضمن؟
طالب: يضمن القيمة.
الشيخ: القيمة؟
الطالب: إي.
الشيخ: أو المثل؟
الطالب: لا، القيمة؛ لأن العصير على المذهب ليس مكيلًا.
الشيخ: ما هو مكيل؟
الطالب: لا.
الشيخ: توافقون على هذا؟ نعم.
طالب: لا يضمن.
الشيخ: لا يضمن أبدًا.
طالب: لا يضمن مثله.
الشيخ: مثله، العصير مثلي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مثلي؛ لأن القاعدة عندهم: كل مائع مكيل؛ اللبن مكيل، الدهن مكيل، كل مائع فإنه مكيل، وعلى هذا كما قال المؤلف: (إن تخمر عصير فالْمِثل).
أولًا: عرَّف المؤلف الشفعة بأنها؟
طالب: استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد.
الشيخ: بعِوَض مالي.
طالب: بعِوَض مالي.
الشيخ: وما هو القوْل الصحيح في تعريفها؟
الطالب: هي انتزاع.
الشيخ: هي انتزاع حصة الشريك، وليست استحقاقًا.
قول المؤلف رحمه الله: (بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ) عندنا الآن مجروران، بماذا تعلق هذان المجروران؟