للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ليس مكيلًا ولا موزونًا، وعلى القول الثاني؟

الطالب: أنه مثلي.

الشيخ: بناءً على أن المثلي؟

الطالب: هو ما قارب المتلف مثله أو قريب منه.

الشيخ: يعني ما له مثيل أو قريب من المثل. طيب أيهما أرجح؟

طالب: أنه مثلي يا شيخ.

الشيخ: إنه مثلي، عندك دليل؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القعود من العارية ( ... ).

الشيخ: إي، صحيح هذا دليل، فيه أيضًا دليل آخر؟

طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع رسولها طعام في صحفة.

الشيخ: صحفة.

الطالب: في صحفة ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم ضربت على يد الرسول فكسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ .. ».

الشيخ: أعطى الرسول صحفة صاحبة البيت وطعامها وقال: «إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» (٤) بارك الله فيك، تمام. رجل غصب عصيرًا فصار خمرًا، فماذا يضمن؟

طالب: يضمن القيمة.

الشيخ: القيمة؟

الطالب: إي.

الشيخ: أو المثل؟

الطالب: لا، القيمة؛ لأن العصير على المذهب ليس مكيلًا.

الشيخ: ما هو مكيل؟

الطالب: لا.

الشيخ: توافقون على هذا؟ نعم.

طالب: لا يضمن.

الشيخ: لا يضمن أبدًا.

طالب: لا يضمن مثله.

الشيخ: مثله، العصير مثلي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مثلي؛ لأن القاعدة عندهم: كل مائع مكيل؛ اللبن مكيل، الدهن مكيل، كل مائع فإنه مكيل، وعلى هذا كما قال المؤلف: (إن تخمر عصير فالْمِثل).

أولًا: عرَّف المؤلف الشفعة بأنها؟

طالب: استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد.

الشيخ: بعِوَض مالي.

طالب: بعِوَض مالي.

الشيخ: وما هو القوْل الصحيح في تعريفها؟

الطالب: هي انتزاع.

الشيخ: هي انتزاع حصة الشريك، وليست استحقاقًا.

قول المؤلف رحمه الله: (بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ) عندنا الآن مجروران، بماذا تعلق هذان المجروران؟

<<  <  ج: ص:  >  >>