في تَجزي بفتحِ التاء هو في جميِع الطرق والروايات، وهو من نحو قوله تعالى:{وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ}[لقمان: ٣٣]، وقد امتنع بهذا الحديث قياس غير أبي بردة عليه، وتخصيص أبي بردة بهذا الحكم إمضاء له دون من بعده، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عتودًا؟، وقال:"ضَحِّ به أنتَ" رواه مسلم في "صحيحه"(١)، وأعطى زيدَ بنَ خالد - رضيَ الله عنه - عتودًا أجذع فقال:"ضَحِّ به"، فقلت: إنه جذع، من المعز أضحي به؟ قال:"نعم ضَحِّ به", فضحيت به (٢)، ورواه أبو داود بإسناد حسن (٣)، وليس فيها قوله: من المعز، لكنه معلوم من قوله: عتود؛ فإن العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وعُدَّان بإدغام التاء في الدال، ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية، وإنما يجزئ الجذع من الضأن، ولهذا روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال:"ضحِّ بها أنت ولا رخصةَ لأحدٍ فيها بعدَك"(٤)، فهذان الصحابيان حكمهما في الرخصة لهما حكم أبي بردة بن نيار.
وأما العَناق: فهي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، فإذا قوي ورعى، وأتى عليه حول، قيل للذكر منه: عتود، وقال بعضهم: هي الصغيرة من أولاد المعز ما دامت ترضع، [ولهذا قال في بعض روايات "صحيح مسلم": عندي
(١) رواه مسلم (١٩٦٥)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية، والبخاري أيضًا (٢١٧٨)، كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها. (٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٧٠)، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٩٤)، وهذا لفظ البيهقي. (٣) رواه أبو داود (٢٧٩٨)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، وابن حبان في "صحيحه" (٥٨٩٩). (٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٧٠).