غيرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خطأ؛ لأن إطلاق الأمر والنهي إنما ينصرف إلى صاحبه، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهكذا الحكم في قول الصحابي: أُمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا؛ سواء أضافه إلى حياته - صلى الله عليه وسلم -، أم أضافه إلى بعد وفاته؛ كلُّه مرفوع، والخلاف جارٍ فيه.
وحكى الخطابي: أن بعضهم شذَّ، فقال: الآمرُ لبلال بذلك: أبو بكر، وعمر، قال: وهو فاسد؛ لأن بلالًا لحق بالشام بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف سعد القرظ على الأذان، في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).
قلت: وهذا كله لم يثبت التصريح برفعه من جهة أخرى؛ فأما إذا ثبت رفعه، فلا وجه للاحتمال، ولا شك أن الآمر في هذا الحديث؛ هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد رواه النسائي، والدارقطني، والحاكم بأسانيد صحيحة.
وقال الحاكم: وهو صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، من رواية أبي قلابة، عن أنس:"أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمر بلالًا أن يشفعَ الأذانَ، ويُوترَ الإقامة"(٢).
فارتفعَ الخلاف فيه، والاحتمال.
ولا شك أن شفعَ الأذان، وإيتارَ الإقامة هو من باب العبادات، والتقديرات، وذلك لا يؤخذ إلا بتوقيف منه - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.
وقوله:"يَشْفَعَ الأَذانَ"؛ هو -بفتح الياء، والفاء-، وأصله: الضم، ومنه: الشفعة بضم الحصص؛ إذا أبيعت إلى حصته بالشفعة؛ ومعناها هنا: الإتيانُ بكلماته مثنى؛ فكأنه ضم كل كلمة إلى مثلها؛ وهذا مجمَع عليه اليوم، وحُكي عن بعض السلف في إفراده خلاف (٣).
وقوله:"ويُوترَ الإقامةَ"؛ أي: يأتي بكلماتها وترًا، ولا يُثنيها، بخلاف
(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٧٩). (٢) رواه النسائي (٦٢٧)، كتاب: الأذان، باب: تثنية الأذان، والدارقطني في "سننه" (١/ ٢٤٠)، والحاكم في "المستدرك" (٧١٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١٦٧٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤١٣). (٣) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٦)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٧٨).