١ - ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك - رضي الله عنها - أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ "، قالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك زوجها، فقال:"هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ "، فقال: نعم، فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها (١).
٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة خطيبًا، قال في خطبته:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"(٢).
٣ - أن حق الزوج متعلق بمالها، والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"(٣).
وأجيب:
١ - ضعف حديث زوجة كعب بن مالك - رضي الله عنه -، فقد قال الطحاوى:
(١) رواه ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ / ٢٣٨٩) كتاب الهبات، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٧٣) تحت حديث رقم (٨٢٥). (٢) رواه النسائي (٦/ ٢٧٨) كتاب العُمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأبو داود (٣/ ٢٩٢ - ٢٩١/ ٣٥٤٧) كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢/ ٤٧٢ / ٨٢٥). (٣) رواه البخاري (٩/ ٣٥ / ٥٠٩٠) كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم (٢/ ١٠٨٦ / ١٤٦٦) كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين.