وَقَالَ أبُو الخَطَّابِ: لا يَأْخُذُ مِمَّنْ انْفَرَدَ بِالإِقْرَارِ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ رُبُعِ مَا في يَدِهِ، وَيَبْقَى في يَدِهِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَلِلْمُخْتَلَفِ فيه سَهْمٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الآخَرَيْنِ سَهْمَانِ.
فَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا (١)، فَأَقَرَّ بِأَخٍ، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا في يَدِهِ.
وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَهُ بِآخَرَ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ في يَدِهِ، وَعَلَى هذَا فَإِنْ كَانُوا يَتَصَادَقُونَ، لَزِمَهُمْ أيضًا (٢) دَفْعُ مَا في أَيْدِيهِمْ مِنَ الْفَضلِ.
فَإِنْ خَلَّفَ أَخًا لأَبٍ، وَأَخًا لأُمٍّ، فَأَقَرَّ بِأَخٍ لأَبَوَيْنِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَأَخَذَ مَا في يَدِ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَحْدَهُ.
وَإذَا قَالَ رَجُلٌ: مَاتَ أَبِي، وَأَنْتَ أَخِي، وَقَالَ الْمُقَرُّ بِهِ: أَنَا ابْنُهُ، وَلَسْتَ بِأَخِي، لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ.
وَلَوْ قَالَ: مَاتَ أَبُوكَ، وَأَنا أَخُوكَ، فَقَالَ: لَسْتَ بِأَخِي، فَالْمالُ كُلُّهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ.
فَإِنْ قَالَ: مَاتَتْ زَوْجَتِي، وَأَنْتَ أَخُوهَا، فَقَالَ (٣) الْمُقَرُّ بِهِ: أَنا أَخُوهَا وَلَسْتَ بِزَوْجِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الأَخِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: يَقْتَسِمَانِ الْمالَ.
* * *
(١) في "ط": "ابنين".(٢) "أيضًا": ساقطة من "ط".(٣) في "ط": "وقال".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute