للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَمَالُ الْمُرْتَدِّ فَيْءٌ إذَا هَلَكَ.

وَعَنْهُ: لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَعَنْهُ: لِأقَارِبِهِ مِنْ دِيِنِهِ الَّذِي اخْتَارَهُ.

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَجُوسَ يَرِثُونَ بِقَرَابَاتِهِمْ كُلِّهَا، وَلا يَرِثُونَ بِنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.

<<  <   >  >>