الفرائض على مشهور قول مالك وأصحابه وأصحاب أبي حنيفة والشافعي لكان للأب فيها أكثرُ نصيب أو للأم والأب على مذهب ابن هرمز، [فلا يقرب للغرة](١) , لأنه يغرم أكثرُ مما يعطي.
الثالث عشر: قد يحتج بقوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" من لا يرى القصاص في القتل بغير المحدد ويجعله شبه العمد، ويعارض ذلك رواية من روى القتل -كما أسلفته- (٢).
(١) لعل معناه: (فلا يرث من الغرة). كما في إكمال المعلم (٥/ ٤٩٣) قال: (فلما كان غارمًا محضًا دل أنه لم يكن له في ذلك حق). وساقها المصنف بتصرف. (٢) كما في الوجه الخامس ص ١٠٩، ١١٠.