وقد يُجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، ويكون المراد لا يحل تعمُّد قتله قصدًا إلا في هؤلاء الثلاث.
الثالثة: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة, وهو الرجم بالحجارة.
الرابعة: وجوب القصاص في النفس بشرطه.
الخامسة: أن المسلم يقتل بالذمي والحربي والعبد، لعموم قوله:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(١)؛ وكما في الآية أيضًا قاله أصحاب أبي حنيفة والجمهور على خلافه، ومنهم باقي الأربعة والليث وأنه عموم أريد به الخصوص في المتماثلين، وقد وافقوا على تخصيص هذا العموم في صور:
منها: ما إذا قتل السيد عبده عمدًا.
ومنها: ما إذا قتل الأب ابنه، ولا حجة لهم في حديث:"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"(٢)[حيث قالوا: التقدير بالمال ولا ذو عهد في عهده](٣) بكافر حربي، فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه لأوجه.
إحداها:[لا نسلم](٤) أن الواو هنا عاطفة، بل استثنائية، فلا يلزم الاشتراك.
(١) سورة المائدة: آية ٤٥. (٢) ابن حبان (٥٩٩٦). (٣) ن هـ ساقطة. (٤) زيادة من ن هـ.