اختلاف بين الفقهاء في ذلك فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها.
وقوله:" [وسأله](١) عن ضالة الإِبل"، فالضالة: لا تقع إلَّا على الحيوان، يقال: ضل البعير والإنسان وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال: فيه لقطة ولا يقال: ضال [قال الأزهري: [وغيره](٢) يقال، (٣) [للضوال: الهوامي (٤) والهوافي، واحدتها: هامية، وهافية، [وهي الهوامل، وقد](٥) وهَمَتْ وهَفَتْ، وهملت: إذا [ذهبت](٦) على وجهها بلا راع (٧) [ولا. . . . . . . . . .
= المصير إليها، ومع صحة هذه الزيادة يخص صورة الملتقط من عموم البينة على المدعي. اهـ. بتصرف. (١) زيادة من ن هـ. (٢) زيادة من ن هـ، وشرح مسلم. (٣) العبارة في الأصل ون هـ، قاله الأزهري وغيره، وقوله: قالوا ويقال. وما أثبت من شرح مسلم (١٢/ ٢١)، لأنها بالنص منه. (٤) في الزاهر (١٧٤) وأما الهوامي: فهي الضوال. التي تهمي على وجه الأرض. (٥) زيادة من المرجع السابق. (٦) في المرجع السابق: إذا ضلت فمرت. (٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (٢٢/ ٣٣٣)، (٣٣٥)، وقد اختلف العلماء في اللقطة، والضالة. * فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقط والضالة، وقال: الضالة لا تكون إلَّا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان. * قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة, ولا يجوز له أخذ الضالة، ويحتج بحديث الجارود عن =