وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل.
وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح أو بالسوط وبأي مؤنة كانت.
قال القرطبي وقال بعض شيوخنا: ولو أشار إليه ليصيد لكان دالًا ويجري فيه الخلاف المذكور.
فائدة: روى الدارقطني (١) والبيهقي (٢) بإسناد صحيح في هذا الحديث أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه إنما اصطاده له قال:"فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل [منه](٣) حين أخبرته أني اصطدته [له](٤) ". قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري (٥): قوله: "إنما اصطدته لك"، وقولهم:"لم يأكل منه" لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر قال البيهقي: وهذه الرواية غريبة والذي في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- أكل منه، قال: وإن كان سندها صحيح.
(١) الدارقطني (٢/ ٢٩١). (٢) البيهقي (٥/ ١٩٠)، ومعرفة السنن (٧/ ٤٣١). (٣) زيادة من الدارقطني. (٤) في المخطوط (لهم)، وما أثبت من الدارقطني، ولعله (لك)، كما هي في السطر الذي يليه. (٥) انظر: البيهقي (٥/ ١٩١)، ومعرفة السنن (٧/ ٤٣١).