ثانيها] (١): أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام باقٍ إلى يوم القيامة وجوباً أو ندباً.
ثالثها: أن الجهاد بقصد الإِخلاص لله -تعالى- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة.
رابعها: وجوب [النفر](٢) مع كل إمام براً أو فاجراً.
خامسها: تحريم مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.
سادسها: تحريم القتال فيه.
سابعها:[أن التحريم والتحليل لا يعلمان إلَاّ بالشرع](٣).
[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم](٤).
[ثامنها](٥): تحريم تنفير صيده وتنحيته من موضعه.
[تاسعها]: تحريم لقطته إلَاّ بقصد التعريف دائماً على ما سلف.
[عاشرها]: تحريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه.
[الحادي عشر]: الإِذخر من الخَلى.
(١) زيادة من ن هـ. (٢) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ. (٣) زيادة من ن هـ. (٤) هذه المسألة في الأصل السابعة، ويكون فيه زيادة مسألة. (٥) في ن هـ (تاسعها) ... إلخ المسائل، يراعى زيادة مسألة عن ما في الأصل.