[من] (١) قصد إدخالهما نذره باطل، لأنه معصية، وإن لم يدخلهما في نذره فذلك أبعد من أن يجب عليه قضاؤهما.
وقال الليث (٢): من نذر صيام سنة صام ثلاثة عشر شهراً ويومين. شهراً لمكان رمضان، ويومين لمكان العيدين، ويصوم أيام التشريق، وتقضي المرأة حيضها.
أما إذا نذر صومهما متعمداً لعينهما، فقال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا قضاء عليه (٣).
وانفرد أبو حنيفة (٤) فقال: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وأيام التشريق عنده كذلك، ووافق أنه لا يصح صومها عن نذر مطلق.
وحكى ابن الجوزي عن [أحمد في كشف المشكل] (٥) ثلاث روايات.
إحداها: ينعقد، فإن صامه صح صومه.
ثانيها: ينعقد، ولا يصح صومه، ويقضي، ويكفر كفارة يمين.
ثالثها: يقضي، ولا يكفر.
وحجة الحنفية: أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو
(١) زيادة من ن ب د.(٢) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٤٥).(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٤٣).(٤) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٤٤).(٥) في ن ب تقديم وتأخير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute