بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (١).
سادسها: قد [يؤخذ](٢) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد
الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم](٣)[الحديث](٤)(٥).
(١) قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٢/ ١٦٥): ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يصلون تارةً في نعالهم، وتارة حفاة كما في سنن أبي داود (٦٥٠)، والمسند (٣/ ٢٠، ٩٢)، ثم قال بعد سياق الحديث: ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش. وانظر: كلام ابن القيم ورده على الموسوسين في إغاثة اللهفان (١/ ١٤٧)، ومدارج السالكين (٣/ ٤١٩). وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٩٥) مستدركًا على ابن دقيق العيد الذي جعل خلع النعلين أولى وجعلهما من باب الرخص. قلت: قد ورد حدث شداد بن أوس: "خالفوا اليهود ... " الخ. فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة ... إلخ. (٢) في ن ب (يقصد). (٣) في ن ب ساقطة. (٤) في ن د ساقطة. (٥) أبو داود (٦٥٠)، وأحمد (٣/ ٢٠، ٩٢)، والطيالسي (٢١٥٤)، والدارمي (١/ ٣٢٠)، والبيهقي (٢/ ٤٣١)، وأبو يعلى (١١٩٤)، وابن حبان (٢١٨٥)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١/ ٢٦٠).