من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.
[رابعها](١): "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة
المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.
[خامسها](٢): قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.
قال الشيخ تقي الدين (٣): ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.
وعبارة القاضي عياض (٤): أنه رخصة مباحة.
وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (٥) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود،
(١) في ن ب ساقطة. (٢) في ن ب (رابعها). (٣) إحكام الأحكام (٢/ ٣٤٤). (٤) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٥١). (٥) أبو داود (٦٥٢) في الصلاة، باب: الصلاة في النعل، وابن حبان (٢١٨٦)، والبغوي (٥٣٤)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد انفرد ابن حبان بزيادة لفظة "النصارى"، والطبراني (٧١٦٤، ٧١٦٥).