في (تفضيل الكلاب على كثير [ممن] (١) لبس الثياب)، [ولنا به](٢) سماع متصل. وكل ذلك كرمًا منه سبحانه لتفضيل النوع الإِنساني ليقتدي أو يرتدي.
الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم واضحًا.
الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة لقولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" وليس ذلك [بقوي](٣)
الظهور، كما قاله الشيخ تقي الدين.
وادعى الرافعي الاتفاق على ركنيته، وليس كما ادعى، فقد حكى القاضي مجلى: أنه شرط.
الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكّر السلام، وهو ما صححه الرافعي، وخالف النووي (٤)، فصحح المنع، وعلله بأنه لم ينقل لكنه
صحيح إجزاء:"عليكم السلام" ولم ينقل فيما أعلم.
فرع: لم أره منقولًا لو قال "سلم عليكم" -بكسر السين
(١) في ن ب (فمن)، والكتاب قد تم طبعه تأليف محمد بن خلف ابن المرزبان. (٢) في ن ب (وكتابه). (٣) في الأصل (القوي)، وصححت لاستقامة المعنى. وفي إحكام الأحكام (٢/ ٣٩٣) بالشديد. (٤) انظر: المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٧٦).