أفضل، وسيأتي الكلام في ذلك، وهذه [كلها](١) احتمالات. [والله أعلم](٢).
الثالث (٣): قال ابن الجوزي: تكلف جماعة تعليل هذه الدرجات وما جاؤوا بطائل. وذكر ابن التين، وابن بطال أيضًا مناسبات، ولابن حبان صاحب الصحيح في ذلك مصنف مفرد كما نبه عليه في أثناء صحيحه.
الرابع: اختار القاضي عياض أن كل درجة هي بمقدار صلاة الفذ، كما يقتضيه [ظاهر](٤)[كثير من الروايات](٥) ورجحه الشيخ تقي الدين (٦) أيضًا، فإنه قال: وقع البحث في أن هذه "الدرجات" هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين، أو يقال: إن لفظ "الدرجة" و "الجزء" لا يلزم منهما أن يكونا بمقدار الصلاة؟ قال: والأول أظهر لأنه قد ورد مبينًا في بعض الروايات، وكذلك لفظة "تضاعف" مشعرة بذلك. لأن التضعيف إنما يكون بمثل الشيء المضاعف.
قلت: وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود (٧): "صلاة
(١) زيادة من ن ب. (٢) في الأصل (ساقطة)، وما أثبت من ن ب. (٣) في ن ب زيادة (عشر). (٤) في الأصل (الظاهر)، والتصحيح من ن ب. (٥) زيادة من ن ب. (٦) إحكام الأحكام (٢/ ١٠٧). (٧) مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم (٣٥٦٧)، قال: إسناده صحيح، =