الخراجية (١) من الذمي، قال: لا يؤاجر من الذمي" (٢). وقال في موضع آخر:
"لأنهم لا يؤدون الزكاة" (٣). فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذمياً، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وشريك (٦)، و [أبي] عبيد (٧)، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج (٨).
وقال حرب (٩): "سألت أحمد عن الذمي (١٠) يشّري (١١) أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئاً". وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمي يشّري (١٢) أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف (١٣) عليهم (١٤). وعن أحمد: "أنهم يمنعون من شرائها" (١٥). اختاره الخلال،
(١) وفي النسخة (ب) "أرض الخراج". (٢) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (٣) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (٤) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (٥) انظر: الأم (٦٣٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢). (٦) أخرجه أبوعبيد في الأموال، كتاب فتوح الأرضين عنوة باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها (ص: ١٠٠)، وحكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (٧) وفي النسخ "ابن عبيد"وهو خطأ ظاهر، انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (١٠٠). (٨) انظر: المغني (١/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٢/ ٢٥٣)، الأم (٦٣٩)، الأموال لأبي عبيد (ص: ١٠٠)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف لابن المنذر (٤/ ٦١). (٩) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (١٠) وفي (ب) " الذي"، وهو خطأ ظاهر. (١١) وفي (ب) "يشتري". (١٢) وفي (ب) "يشتري". (١٣) وفي (ب) " فيضاعف". (١٤) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٢). (١٥) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٠).