فكالأول: أخرجه الترمذي (١): نا هارون بن عبد الله البزاز، قال: ثنا يزيد ابن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- قال:"إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه". وقال النبي -عليه السلام-: "يُودَّى المكاتب بحصة ما أدى دية حُرٍّ وما بقي دية عبد".
وقال: حديث حسن.
وكالثاني: أخرجه أبو داود معلقًا (٢) وقال: وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -عليه السلام-.
وكالثالث: أخرجه النسائي (٣): أنا القاسم بن زكرياء بن دينار، نا سعيد بن عمرو، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة.
وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن مكاتبًا قُتل على عهد رسول الله, فأمر أن يُوَدَّى بما أدى: ديّة الحُر، وما لا: دية المملوك".
وكالرابع: أخرجه أبو داود (٤): ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا يعلى بن عُبَيْد، ثنا الحجاج الصوّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"قضى رسول الله -عليه السلام- في المكاتب يُقتل: يَوَدَّى ما أدى من مكاتبته: ديّة الحُر، وما بقي: ديّة المملوك".
وأخرج الحاكم (٥) هذا الحديث من وجهين، وقال فيهما: صحيح على شرط البخاري.
(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٥٩). (٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٠٣ رقم ٤٥٨٢). (٣) "المجتبى" (٨/ ٤٦ رقم ٤٨١٢). (٤) "سنن أبي داود" (٤/ ١٩٣ رقم ٤٥٨١). (٥) "مستدرك الحاكم" (٢/ ٢٣٧ رقم ٢٦٨٤ - ٢٨٦٥).