الأول: عن المزني، عن الشافعي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
والثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك ... إلى آخره.
وأخرجه البخاري (١): عن إسماعيل، عن مالك ... إلى آخره نحوه.
ومسلم (٢): عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
قوله:"أن أعدها لهم عددتها لهم" فيه دليل على أن العد في الدراهم الصحاح يقوم مقام الوزن، وأن الشراء بها جائز من غير ذكر الوزن.
قوله:"خذيها وأشرطي"، قال القاضي: قال الطحاوي: رواية الشافعي عن مالك في هذا الحديث: "أشرطي" بغير تاء؛ أي أظهري لهم حكمه وعلميهم سنته، وليس من الاشتراط، والله أعلم.
ص: وأما ما احتج به الذين فسدوا البيع بذلك الشرط: فما حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخَصِيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد ... فذكر بإسناده مثله.
(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٥٧٩). (٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١١٤٢ رقم ١٥٠٤).