عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:" [أن رسول الله -عليه السلام-](١) أرخص في بيع العرايا بخرصها".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سليمان بن حرب الواشحي البصري شيخ البخاري وأبي داود عن حماد بن زيد ... إلى آخره.
وأخرجه الكجي في "مسنده": عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:"أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا".
الرابع: عن على بن شيبة .. إلى آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢): ثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن نافع ... إلى آخره نحوه.
الخامس: عن على بن شيبة أيضًا، عن يزيد بن هارون ... إلى آخره بعين الإسناد المذكور، ولكن المتن مختلف كما ذكره.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(٣): عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المزابنة والمحاقلة، إلا أنه رخص لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها".
قوله:"عن بيع الثمر" بفتح الثاء المثلثة والميم.
وقوله:"التمر" بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الميم.
قوله:"أرخص في العرايا" وفي رواية مسلم "رخص" بالتشديد،
(١) تكررت في "الأصل". (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥٠٧ رقم ٢٢٥٩٢). (٣) "مسند أحمد" (٥/ ١٩٠ رقم ٢١٧٠٠).