حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن سليم بن حيان، قال: ثنا سعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمار حتى تُشْقِح، فقيل لجابر: فما تُشْقِح؟ [قال](١): تحمر وتصفر، يؤكل منها".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري الثقة ... إلى آخره.
وأخرجه مسلم (٢): نا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: ثنا أبو عاصم.
وحدثني محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: ثنا روح، قال: ثنا زكرياء بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن سَلِيم -بفتح السين وكسر اللام- ابن حَيَّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد إلياء آخر الحروف- ابن بسطام الهذلي البصري، عن سعيد بن ميناء المكي، عن جابر -رضي الله عنه-.
وأخرجه أبو داود (٣): ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن تباع الثمرة حتى تُشْقِح؟ قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها".
وأخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) أيضًا.
(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "شرح معاني الآثار". (٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٦). (٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٥٥٣ رقم ٣٣٧٠). (٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٠٨٤). (٥) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).