وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال:"هي اللوطية الصغرى -يعني الإتيان في أدبار النساء".
وأمَّا الذي روي عن علي بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه-.
فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٢): نا ابن نمير، عن الصلت بن بَهْرَام، عن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبي المعتمر -أو أبي الجويرية- قال:"نادى علي -رضي الله عنه- على المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفَّل الله بك، ألم تر أن الله يقول:{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ}(٣).
وأخرجه البيهقي (٤) أيضًا.
وأما الذي روي عن أبي الدرداء: فأخرجه ابن أبي شيبة (٥) أيضًا: نا وكيع، عن همام، عن قتادة، عن عقبة بن وشاح، عن أبي الدرداء قال: "وهل يفعل ذلك إلاَّ كافر".
وأما الذي روي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي (٦): من حديث داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبًا شديدًا".
ص: وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- وتابعيهم فأكثر من أن يُستقصى، ولكنَّا حذفنا ذلك من كتابنا هذا؛ لكثرته وطوله، فلما تواترت الأخبار عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن وطء المرأة في دبرها، ثم جاء عن أصحابه وعن
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٢٩ رقم ١٦٨٠٥). (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٣٠ رقم ١٦٨١٢). (٣) سورة الأعراف، آية: [٨٠]. (٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٩٨رقم ١٣٩٠٥). (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٢٩ رقم ١٦٨٠٦). (٦) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٩٩ رقم ١٣٩٠٨).