وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) كلاهما من حديث سفيان، عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا يقول:"إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(٣) " وفي لفظ للبخاري "يقولون: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول".
الثالث: عن أبي شريح محمد بن زكريا بن يحيى القضاعي، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.
وأخرجه أبو داود (٤): نا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: نا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرًا يقول: "إن اليهود تقول: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها كان الولد أحول، فأنزل الله -عز وجل-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(٣) ".
الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم ... إلى آخره.
وأخرجه مسلم (٥): نا محمد بن مثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر -رضي الله عنه-: "أن يهود كانت تقول: إذا أُتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول قال: فأنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(٣) ".
ص: وقد روى آخرون: هذا الحديث عن ابن المنكدر -على ما ذكرنا- وزادوا فيه:"إذا كان من الفرج".
(١) "صحيح البخاري" (٤/ ١٦٤٥ رقم ٤٢٥٤). (٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥). (٣) سورة البقرة، آية: [٢٢٣]. (٤) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٤٩ رقم ٢١٦٣). (٥) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥).