وأخرجه مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم، قال: نا بهز، قال: نا وهيب، قال: ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:"أن النبي -عليه السلام- قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج".
الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن حبان -بفتح الحاء- بن هلال، عن وهيب بن خالد ... إلى آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٢): ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:"أن النبي -عليه السلام- سئل عن الرجل يذبح قبل أن يحلق، فقال: لا حرج".
وأخرجه أبو داود (٣) من وجه آخر: ثنا نصر بن علي، قال: نا يزيد بن زريع، قال: أنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام-: "كان يسأل يوم منى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، قال: إني أمسيت ولم أرم، قال: ارم ولا حرج".
وأخرجه النسائي (٤) أيضًا نحوه.
قوله:"فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول" أي فذلك الحديث وهو حديث ابن عباس يحتمل ما يحتمل حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأراد الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرناهما.
ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله من ذلك شيء:
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن
(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٠٧). (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٦٤ رقم ١٤٩٦٨). (٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨٣). (٤) "المجتبى" (٥/ ٢٧٢ رقم ٣٠٦٧).